الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِالْتِفَاتَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَلْتَفِتَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ
1247 حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أنا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا ، فَلَمَّا سَلَّمْنَا قَالَ : إِنْ كِدْتُمْ إِنَّمَا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ، ائْتَمُّوا إِمَامَكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا |
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يُوجَبُ الْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يُوجَبُ عَلَى الْمُلْتَفِتِ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُنْقِصُ صَلَاتَهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ , رُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الِالْتِفَاتَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ يَتَغَيَّظَ مِنْهُ غَيْظًا شَدِيدًا وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أُنَاسًا يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ الَّذِي يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي وُضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : الِالْتِفَافُ فِي الصَّلَاةِ نَقْصٌ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الِالْتِفَاتُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ : لَا وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ قَالَ : هُوَ يَنْقُصُ الصَّلَاةَ وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنِ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ قَطْعًا لِصَلَاتِهِ ؟ قَالَ : لَا وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ : هَلْ يَقْطَعُهَا يَعْنِي الصَّلَاةَ الِالْتِفَاتُ ؟ قَالَ : لَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فِي الرَّجُلِ يَنْتَابُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ يَتَمَطَّى ، أَوْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ ، أَوْ يُفَقِّعُ أَصَابِعَهُ ، أَوْ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ ، أَوْ بِالْحَصَى ، أَوْ يَلْتَفِتُ قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ سِيِّئٌ وَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَأَمَّلَ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ بِبَدَنِهِ كُلِّهِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُفْسِدًا لِصَلَاتِهِ وَاسْتَقْبَلَ وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ ، وَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا الْتَفَتَ حَتَّى اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَلَاتِهِ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي الْتِفَاتِهِ ، أَعَادَ صَلَاتَهُ ، فَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بَيَّنَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ |