ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1366 حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِشَرِيكٍ : مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِوَرَثَتِهِ : مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي ؟ ضَمِنَهُ بَعْضُهُمْ ، وَلَا يُسَمِّي ، فَقَالَ : مَنْ أَجَازَهُ فَهُوَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ لَمْ يُجِزْهُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي ، وَيَقْضِي عِدَاتِي ، وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ ؟ _ أَوْ نَحْوَ ذَا _ قُلْتُ : أَنَا وَحَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، شَكَّ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1367 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَهْلَ بَيْتِهِ ، فَاجْتَمَعُوا ثَلَاثِينَ رَجُلًا ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ، وَقَالَ لَهُمْ : مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي ذِمَّتِي وَمَوَاعِيدِي ، وَهُوَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ ، وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي ؟ قَالَ : فَعَرَضَ ذَاكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ بَحْرًا ، مَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟ حَتَّى عَرَضَ عَلَى وَاحِدٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ ، لِعِلَلٍ : إِحْدَاهَا : مَا ذَكَرْنَا مِنَ اضْطِرَابِ الرُّوَاةِ فِيهِ عَلَى الْأَعْمَشِ ، فَيَرْوِيهِ شَرِيكٌ عَنْهُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَيَرْوِيهِ أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ عَنْهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ الْأَعْمَشَ عِنْدَهُمْ مُدَلِّسٌ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ مِنْ قَبُولِ خَبَرِ الْمُدَلِّسِ إِلَّا مَا قَالَ فِيهِ : حَدَّثَنَا أَوْ : سَمِعْتُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَالثَّالِثَةُ : أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْحُجَّةَ تَثْبُتُ بِنَقْلِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو وَالرَّابِعَةُ : أَنَّ شَرِيكًا عِنْدَهُمْ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ عَلَى رِوَايَتِهِ ، وَالْخَامِسَةُ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو غَيْرُ الْأَعْمَشِ ، فَقَالَ فِيهِ : عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالسَّادِسَةُ : أَنَّ الصِّحَاحَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَرَدَتْ فِي دُيُونِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَاعِيدِهِ بَعْدَهُ ، بِأَنَّ الَّذِي تَوَلَّى قَضَاءَهَا وَإِنْجَازَهَا عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالُوا : وَلَوْ كَانَ الْمُتَضَمِّنَ ذَلكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ , لَمْ يَتَوَلَّ قَضَاءَهَا أَبُو بَكْرٍ ، بَلْ كَانَ الَّذِي يَتَوَلَّى ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، لَوْ كَانَ وَصِيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَالُوا : فَإِنْ ظَنَّ أَنَّ مَنَ قَضَى عَنْ مَيْتٍ دَيْنَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ ، قُلْنَا لَهُ : ذَلِكَ كَذَلِكَ ، إِذَا قَضَاهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، فَأَمَّا إِذَا قَضَاهُ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا قُضِيَ مِنْ دَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَاعِيدِهِ قَالُوا : فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ : وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يُقْضَى دَيْنُهُ وَمَوَاعِيدُهُ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مُضِيِّهِ لِسَبِيلِهِ ، وَذَلِكَ حَقٌّ لِلْمُسْلِمِينَ ؟ قُلْنَا لَهُ : إِنَّ قَضَاءَ أَبِي بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَانَ مِنْ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَهُ لَهُ بِقَوْلِهِ : { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى الْآيَةَ }

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،