بَابُ إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَنَفْيِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ قِرَاءَتِهَا

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَنَفْيِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ قِرَاءَتِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

470 نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، نا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيِّ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَقَالَ أَحْمَدُ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ : عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رِوَايَةً وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،