فَضَالَةُ بْنُ دِينَارٍ الشَّحَّامُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

فَضَالَةُ بْنُ دِينَارٍ الشَّحَّامُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1663 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ دِينَارٍ الشَّحَّامُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بُويِعَ خَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا وَالرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،