فَضَالَةُ بْنُ دِينَارٍ الشَّحَّامُ
1663 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ دِينَارٍ الشَّحَّامُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بُويِعَ خَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا وَالرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ |