بَابٌ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِعٍ ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابٌ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِعٍ ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا أَوْ وَثنا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15390 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَنْحَرَ عَلَى بُوَانَةٍ - قَالَ : وَبُوانَةٌ : مَاءٌ بِحْصِنٍ مِنْ نَجْدٍ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ وَثنا أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَيْهِ زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كُرْزُ بْنُ سُفْيَانَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15391 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرِي وَثنا ، وَمِنْبَرِي عِيدًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15392 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَ بِهِ جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَ : تَقُولُ عَائِشَةُ : يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15393 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ : الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا ، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا ، فَإِنْ مَنْعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا ، وَكَرِهِ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15394 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةً فِي الصِّيَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،