ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَسْمِ أَشْيَاءَ مِمَّا يُغْنَمُ مِمَّا يُخْتَلَفُ
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَسْمِ أَشْيَاءَ مِمَّا يُغْنَمُ مِمَّا يُخْتَلَفُ فِي بَيْعِهَا اخْتَلَفَتْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصْحَفِ مِنْ مَصَاحِفِ الْمُسْلِمِينَ وَيُوجَدُ فِي الْمَغَانِمِ ، فَكَانَ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ يَقُولَانِ : إِنْ لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُهُ جُعِلَ فِي الْمَغَانِمِ فَبِيعَ ، وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُوقَفُ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْمَقَاسِمِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْمُصْحَفِ مِنْ مَصَاحِفِ الرُّومِ يُصَابُ فِي بِلَادِهِمْ : يُدْفَنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، قُلْتُ : وَلَا تَرَى أَنْ يُبَاعَ ؟ ، قَالَ : كَيْفَ وَفِيهِ شِرْكُهُمْ ؟ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : أَتَعْلَمُ مَا فِيهِ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَكَيْفَ يُبَاعُ ؟ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا وُجِدَ مِنْ كُتُبِهِمْ فَهُوَ مَغْنَمٌ كُلُّهُ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَنْ يُتَرْجِمُهُ ، فَإِنْ كَانَ عِلْمًا مِنْ طِبٍّ أَوْ غَيْرِهِ لَا مَكْرُوهُ فِيهِ ، بَاعَهُ كَمَا يَبِيعُ مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَغَانِمِ ، وَإِنْ كَانَ كِتَابَ شِرْكٍ شَقُّوا الْكِتَابَ ، وَانْتَفَعُوا بَأَوْعِيَتِهِ وَأَدَاتِهِ فَبَاعَهَا ، وَلَا مَعْنَى لِتَحْرِيقِهِ أَوْ دَفْنِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ مَا هُوَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَرَسِ يُوجَدُ مَوْسُومًا عَلَيْهِ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَحْمِلَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ رَجُلًا فَيَكُونُ عِنْدَهُ حَبِيسًا كَمَا كَانَ ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : يُقْسَمُ مَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُهُ ، فَإِنْ جَاءَ وَقَدْ قُسِمَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ حَبِيسٌ يُرَدُّ كَمَا كَانَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنْ عُرِفَ صَاحِبُهُ ، رُدَّ عَلَيْهِ وَإِلَّا حُبِسَ كَمَا كَانَ ، وَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ : فَأَصَابُوا سَيْفًا حَبِيسًا ؟ ، قَالَ : لَيْسَ السَّيْفُ مِثْلَ الْفَرَسِ ؛ لِأَنَّ السَّيْفَ رُبَّمَا تَبَايَعَهُ الْقَوْمُ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا فَرْقَ بَيْنَ السَّيْفِ وَالْفَرَسِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ حَبِيسٌ ، يُرَدُّ كَمَا كَانَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلْبِ يُصَابُ ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : لَا يُبَاعُ فِي مِقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ ، الْكَلْبُ لِمَنْ أَخَذَهُ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : مَا أُصِيبَ مِنَ الْكِلَابِ فَهُوَ مَغْنَمٌ إِنْ أَرَادَهُ أَحَدٌ لِلصَّيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، أَوْ زَرْعٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْجَيْشِ أَحَدٌ يُرِيدُهُ لِذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبْسُهُ ، وَمَنِ اقْتَنَاهُ لِغَيْرِ هَذَا كَانَ آثِمًا ، وَرَأَيْتُ لِصَاحِبِ الْجَيْشِ أَنْ يُخْرِجَهُ فَيُعْطِيَهُ أَهْلَ الْأَخْمَاسِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ ، إِنْ أَرَادَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِزَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ قَتَلَهُ ، أَوْ خَلَّاهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ بَيْعُهُ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ : لَا يُجْعَلُ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنُ الْكَلْبِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا مُوَافِقٌ قَوْلَ كُلِّ مَنْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ ، وَكَرِهَ ثَمَنَهُ |
3238 حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُ مَهْرَ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ ، وَقَالَ : هُوَ مِنَ السُّحْتِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَرِهَ ثَمَنَ الْكَلْبِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ رَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَنْ يُقْسَمَ مَا كَانَ مِنْ كِلَابِ الصَّيْدِ |
3239 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَرَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِثَمَنِهِ عَلَى قَاتِلِهِ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَثْمَانَ الْكِلَابِ كُلِّهَا ، وَيَرَى عَلَى مَنْ قَتَلَ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ قِيمَتَهُ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَرَى بَيْعَ الْكِلَابِ كُلِّهَا ، وَيُوجِبُ عَلَى قَاتِلَهَا الْغُرْمَ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي كَلْبٍ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ ، وَذَكَرُوهُ بِالْغِنَاءِ ، وَفِي السَّبُعِ ، فَرَآهُ إِلَى صَاحِبِ الْمَقَاسِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكِلَابِ وَلَا يُقْسَمُ إِنْ وَقَعَ فِي الْغَنَائِمِ ، وَلَكِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي مَا كَانَ مِنْهُ مِمَّا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَقَاسِمِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ قِيمَتِهِ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ فَذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ |
3240 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْهِرِّ تُوجَدُ فِي الْمَغَانِمِ ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : لَا تُبَاعُ ؛ لِأَنَّ ثَمَنَهُ مَكْرُوهٌ |
3241 حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاؤُسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ السِّنَّوْرِ |
3242 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي بَيْعِ السِّنَّوْرِ ، وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ رَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَنْ يَبِيعَهُ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ ، وَيَضُمَّ ثَمَنَهُ إِلَى أَثْمَانِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ ، وَيَقْسِمَ ذَلِكَ |
3243 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ بَأْسًا وَرَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْهِرِّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَمَّا الصَّقْرُ ، وَالْبَازِيُّ ، فَبَيْعُهَا جَائِزٌ وَقَسْمُ أَثْمَانِهَا ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُمُرِ ، وَالْبِغَالِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهَا ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي الْخَنَازِيرِ : إِذَا كَانَتْ تَعْدُو ، يَقْتُلُهَا ، وَإِنْ أَصَابُوا فِي بِلَادِ الْحَرْبِ خَمْرًا فِي خَوَابٍى ، أَوْ زِقَاقٍ ، أَهْرَقُوا الْخَمْرَ ، وَانْتَفَعُوا بِالزِّقَاقِ وَالْخَوَابِي ، وَطَهَّرُوهَا ، وَقَالَ : وَإِذَا ظَفِرُوا بِالْكُشُوثِ انْتَفَعُوا بِهِ ، قَالَ : وَلَا يُوقِحُ الرَّجُلُ دَابَّتَهُ ، وَلَا يُدْهِنُ أَشْعَارَهَا مِنْ أَدْهَانِ الْعَدُوِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ مِنَ الْأَكْلِ وَإِنْ فَعَلَ رَدَّ قِيمَتَهُ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْقَوْمِ يَفِرُّونَ فَيُوَافِقُ ذَلِكَ يَوْمَ الْأَضْحَى : قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُضَحُّونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ ، فَإِذَا كَانَتْ نُسُكًا شَاةً شَاةً عَنْ كُلِّ رَجُلٍ ، فَلَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا |