بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَذْكُورٌ فِي
3054 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قال حدثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِخْتَوَيْهِ ، قال حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ مُعَلَّى بْنَ أَسَدٍ الْعَمِّيَّ ، قال حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قال حدثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْي ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ سَفْرَةً فِيهَا لَحْمٍ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ |
3055 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قال حدثنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ ، قال حدثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } يَعْنِي : وَمَا أُهِلَّ لِلطَّوَاغِيتِ كُلِّهَا وَالْمُنْخَنِقَةُ الَّتِي تَنْخْنَقُ فَتَمُوتُ وَالْمَوْقُوذَةُ الَّتِي تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ حَتَّى تُقِذَّهَا فَتَمُوتَ ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ فَتَمُوتُ ، وَالنَّطِيحَةُ الشَّاةُ تُنْطَحُ الشَّاةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ يَقُولُ : مَا أَخَذَ السَّبُعُ ، فَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ يَتَحَرَّكُ لَهُ ذَنَبٌ أَوْ تَطْرِفُ لَهُ عَيْنٌ فَاذْبَحْ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ : مَا ذَكَّيْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ وَبِهِ رُوحٌ فَكُلُوهُ فَهُوَ ذَبِيحٌ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ هِيَ : الْأَصْنَامُ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ يَعْنِي : الْقِدَاحَ ، كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ يَعْنِي : مَنْ أَكَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَهُوَ فِسْقٌ |
3056 أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، بِبَغْدَادَ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، أنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ شَاةً وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، فَتَحَرَّكَتْ ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ : كُلْهَا فَسَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ : لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّ الْمَيْتَةَ قَدْ تَتَحَرَّكُ . هَكَذَا قَالَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ثُمَّ زَيْدًا بِنَحْوِهِ ، وَكَذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى |
3057 وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةَ ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا |
3059 وَعَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ فِي لِقْحَةٍ أَخَذَهَا الْمَوْتُ ، فَأَخَذَ وَتَدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لُبَّتِهَا حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهَا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا |
3060 وَرُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ فَقَالَ : كُلْ مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُتَرَدٍّ |
3061 وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تَفْرِي الْأَوْدَاجَ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ |