بَابُ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ
بَابُ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ : مِنَ الْأَحْرَارِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرِجَالُنَا أَحْرَارُنَا لَا مَمَالِيكُنَا الَّذِينَ يَغْلِبُهُمْ مَنْ يَمْلِكُهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أُمُورِهِمْ ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَمْلُوكٍ فِي شَيْءٍ ، وَإِنْ قَلَّ . قَالَ : وَقَوْلُهُ مِنْ رِجَالِكُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، وَلِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَةُ مَنْ نَرْضَى |
3331 أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، أنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى ، لَا يَجُوزُ |