بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
5614 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ |
5615 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنِّسَ ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ قَالَ : جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ - أَوْ يَوْمَيْنِ - ، فَقَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ وَلَدِهِ ، وَعَنْ رَقِيقِهِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : فَقُلْتُ : وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ - يَعْنِي إِلَّا مُسْلِمِينَ - . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ |
5616 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةٌ ، وَعَرَفَةٌ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ ؟ قَالَ : بَلْ عِنْدَنَا |
5617 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ قَتَادَةُ : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } قَالَ : بِعَمَلٍ صَالِحٍ |
5618 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } لِلْفِطْرِ ؟ قَالَ : هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا |
5619 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ : لَا ، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى |
5620 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : هُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا - يَعْنِي أَهْلَ الْعَمُودِ - |
5621 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي |