النَّهْيُ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِي السُّجُودِ
690 أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَرَوْحٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا ، وَلَا ثَوْبًا |