مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ
10352 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ لِي فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ |
10353 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ |
10354 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي |
10355 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ |
10356 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ الْخَالَةِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : مَا لَمْ يُغْلِقْ عَلَيْكُمْ بَابًا |
10357 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذَوِي الْقَرَابَةِ |
10358 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ |
10359 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ |
10360 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأُخْتِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ |