حديث رقم 2350 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ السَّفَرِ

نص الحديث

2350 حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَّنَا مُعَاوِيَةُ فِي قَمِيصٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفَعَلَ ذَلِكَ سَالِمٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا كَانَ صَفِيقًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَزُرُّهُ ، أَوْ يَحِلُّهُ بِشَيْءٍ أَوْ رَبَطَهُ لِئَلَّا يَتَجَافَى الْقَمِيصُ فَيَرَى مِنَ الْجَيْبِ عَوْرَتَهُ أَوْ يَرَاهَا غَيْرُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ أَحْمَدُ : إِذَا كَانَ ضَيِّقَ الْجَيْبِ لَا يَرَى عَوْرَتَهُ ، فَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ لِحْيَتُهُ تُغَطِّي وَلَمْ يَكُنِ الْقَمِيصُ مُتَّسِعَ ، وَكَانَ يَسْتُرُ فَلَا بَأْسَ ، وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ عَظِيمَ اللِّحْيَةِ فَلَا بَأْسَ ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : لَا أَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ انْكَشَفَ شُدَّ عَلَيْكَ زِرَّكَ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ صَلَّى مُحَلَّلَةً أَزْرَارُهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ صَلَّى مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ ، وَلَا أَزْرَارَ : تَجْزِيهِ صَلَاتُهُ ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ بِلَا رِدَاءٍ ، وَلَا سَرَاوِيلَ إِذَا كَانَ صَفِيقًا ، وَإِنْ لَمْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ . وَرَخَّصَ فِيهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ ، وَالْمُغْنِي فِي الْأَمْرِ إِذَا صَلَّى فِي الْقَمِيصِ أَنْ يَزُرَّهُ ، أَوْ يَحِلَّهُ بِشَيْءٍ ، أَوْ يَرْبِطَهُ لِئَلَّا تُرَى الْعَوْرَةُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ بِحَالٍ ، فَإِذَا لَمْ تُرَى الْعَوْرَةُ فِي الْحَالِ مِنَ الْحَالِ لِضِيقِ الْجَيْبِ ، أَوْ عِظَمِ اللِّحْيَةِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى هَكَذَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْعَوْرَةُ تُرَى فِي حَالِ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَى مَنْ صَلَّى هَكَذَا الْإِعَادَةُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
85570 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ - حديث رقم 6110