حديث رقم 2419 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ السَّفَرِ

نص الحديث

2419 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَلْيَدْرَأِ الْمُصَلِّي مَا اسْتَطَاعَ ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : { إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ } الْآَيَةَ ، فَمَاذَا يَقْطَعُ هَذَا ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ ، فَيَنْتَظِرُهَا ، حَتَّى تَمُرَّ ، ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 2/237 برقم 625 و 2/237 برقم 626 ) وابن ماجه في سننه ( 6/166 برقم 952 ) و ( 9/452 برقم 748 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 3/146 برقم 2271 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 3/356 برقم 2870 ) وعبد بن حميد في مسنده ( 0/114 برقم 577 ) وابن المنذر في الأوسط ( 17/391 برقم 2418 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2/95 برقم 1672 و 2/95 برقم 1673 ) والطبراني في الكبير ( 136/573 برقم 12655 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 0/466 برقم 13108 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 3/36 برقم 3250 و 3/36 برقم 3251 ) وأحمد في المسند ( 3/8 برقم 3147 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 3/285 برقم 803 ) وابن حبان في صحيحه ( 37/202 برقم 2428 ) والنسائي في الكبرى ( 8/453 برقم 816 )