حديث رقم - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

نص الحديث

148 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُهُ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ . وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَوْلَانِ آخَرَانِ : أَحَدُهُمَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ ، وَإِنْ شَكَّ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُ مَالِكٍ ، قَالَ فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي الْحَدَثِ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ يَسْتَنْكِحُهُ كَثِيرًا فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَسْتَنْكِحُهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :