حديث رقم 659 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

نص الحديث

659 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَا تَنْتَقِضُ عِقَصَهُنَّ مِنْ حِيَضٍ وَلَا جَنَابَةٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابُ حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ برقم 532 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ برقم 233 و بَابُ الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا برقم 320 ) والترمذي في جامعه ( باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ برقم 105 ) وابن ماجه في سننه ( أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ برقم 607 ) و ( باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة برقم 242 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ برقم 1010 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 290 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ أَتَنْقُضُ شَعْرَهَا برقم 782 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6802 ) وابن جارود في المنتقى ( فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا برقم 94 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ نَقْضِ ضَفْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 672 و بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ نَقْضِ ضَفْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 673 و بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ نَقْضِ ضَفْرِ رَأْسِهَا لِلِاغْتِسَالِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ برقم 704 ) وابن المنذر في الأوسط ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 657 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا برقم 683 ) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ المُحمدين برقم 701 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 979 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1889 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ برقم 18339 ) والدارقطني في سننه ( بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ برقم 353 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 798 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 811 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 816 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ وَمَوْضِعِ الصَّلَاةِ مِنْ مَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ برقم 3824 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ برقم 118 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ برقم 25916 و حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ برقم 26102 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ برقم 249 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الْغُسْلِ برقم 1215 ) والدارمي في سننه ( بَابُ : اغْتِسَالِ الْحَائِضِ إِذَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ برقم 1191 ) والنسائي في الكبرى ( الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرِ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 239