حديث رقم 2640 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الْوِتْرِ
نص الحديث
|
2640 حَدَّثَنَا أَبُو غَانِمٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ : ثنا عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَسَأَلْتُهَا ، عَنْ صَلَاةِ ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ فَلَمَّا بَدَّنَ وَأَسَنَّ صَلَّى سِتًّا وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ فَكَانَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ يَقُولُ : أَقْرَأُ وَأَنَا جَالِسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَمَا أُوتِرُ ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَعْرِفُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ شَاءَ رَكْعَةً ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَرْجُو إِنْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ لَا يُضَيَّقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا أَفْعَلُهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَقْتٍ جَائِزَةٌ إِلَّا وَقْتًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ ، وَالْأَوْقَاتُ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَوَقْتُ الزَّوَالِ ، وَوَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَالصَّلَاةُ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ طَلْقٌ مُبَاحٌ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ فِيهَا إِلَّا بِحُجَّةٍ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ ، فَدَلَّ فِعْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ ، فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ الْمَرْءُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا ، وَلَا نَكْرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ ، وَقَائِلُ هَذَا قَائِلٌ بِالْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب إذا صلى قاعدا، ثم صح، أو وجد خفة، تمم ما بقي برقم 1080
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا برقم 1255
و بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا برقم 1256
و بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 1268
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ برقم 1174
و أَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ برقم 1181
و أَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ برقم 1182
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا برقم 1199
و بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا برقم 1229
) والنسائي في الصغرى ( كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك برقم 1647
و كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك برقم 1648
و باب كيف الوتر بسبع برقم 1716
و كيف الوتر بتسع برقم 1719
و كيف الوتر بتسع برقم 1720
و كيف الوتر بتسع برقم 1721
و باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر برقم 1751
و باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع برقم 1776
) وإسماعيل بن جعفر في أحاديثه ( ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ برقم 214
) والشافعي في السنن المأثورة ( مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ برقم 24
و مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ برقم 26
) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1575
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ وَوِتْرِهِ برقم 4563
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، أَوْ أَكْثَرَ برقم 6722
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4752
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4760
) وأبو يعلى الموصلي في معجمه ( بَابُ الْمِيمِ برقم 299
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَعَ قَاعِدًا وَإِذَا برقم 1566
و بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَعَ قَاعِدًا وَإِذَا برقم 1571
و بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَعَ قَاعِدًا وَإِذَا برقم 1572
و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِذَا أَوْتَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ برقم 1855
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ الْوِتْرِ برقم 1045
و بَابُ الْوِتْرِ برقم 1046
و بَابُ الْوِتْرِ برقم 1048
و بَابُ الْوِتْرِ برقم 1049
و بَابُ الْوِتْرِ برقم 1059
و بَابُ الْوِتْرِ برقم 1060
و بَابُ الْوِتْرِ برقم 1061
و بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا برقم 1257
و بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ برقم 1268
) والعقيلي في الضعفاء ( مُثَنَّى بْنُ بَكْرٍ الْعَبْدِيُّ الْعَطَّارُ أَبُو حَاتِمٍ بَصْرِيٌّ برقم 2036
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 5838
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 11356
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ برقم 14119
) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (
أَبُو غَسَّانَ الْمُؤَدِّبُ مِنْ بَابِ السِّجْنِ ، رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَلَّامٍ
برقم 40059
) والبيهقي في السنن الكبير (
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
برقم 4262
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
برقم 4264
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
برقم 4478
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
برقم 4486
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
برقم 4487
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
برقم 4488
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ برقم 317
) وابن خزيمة في صحيحه ( بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِتِسْعٍ وَصِفَةِ الْجُلُوسِ إِذَا أَوْتَرَ برقم 1013
و بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ برقم 1038
و بَابُ ذِكْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1040
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا برقم 1179
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ برقم 2483
و بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ برقم 2668
و بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ برقم 2686
و بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ برقم 2687
و بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ برقم 2692
) والدارمي في سننه ( بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 1500
) والنسائي في الكبرى ( ذِكْرُ اخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ برقم 419
و ذِكْرُ اخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ برقم 420
و عَدَدُ الْوِتْرِ برقم 426
و الْوِتْرُ بِسَبْعٍ برقم 445
و الصَّلَاةُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ برقم 446
و أَقَلُ مَا تُجْزِئُ بِهِ الصَّلَاةُ برقم 1218
و ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ برقم 1326
و ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ برقم 1330
و ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ برقم 1331
و ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ برقم 1332
و كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ عَلَى قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ برقم 1390
و كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ عَلَى قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ برقم 1391
و الْوِتْرُ بِتِسْعٍ برقم 1392
و الْوِتْرُ بِتِسْعٍ برقم 1393
و كَيْفَ الْوِتْرَ بِتِسْعٍ برقم 1395
و كَيْفَ الْوِتْرَ بِتِسْعٍ برقم 1396
و إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ برقم 1429
|