حديث رقم 1824 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

نص الحديث

1824 حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ أَبِي سَلْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي دَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْجِدِ لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ يُجْمِعُ فِيهِ وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَمِمَّنْ رَأَى الصَّلَاةَ فِي السُّدَّةِ عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ الصَّلَاةَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَجَالِسِ حَوَانِيتِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَوُصِفَتْ لَهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَرَآَهَا مِثْلَ أَفْنِيَةِ الْمَسْجِدِ ، إِذَا صَلَّى فِيهَا مِنْ ضِيقِ الْمَسْجِدِ . وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَرَى الصَّلَاةَ جَائِزَةً إِذَا صَلَّوْا فِي بُيُوتٍ مُشْرِفِينَ عَلَى الْمَسْجِدِ نَحْوَ بُيُوتِ مَكَّةَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ طَرِيقٌ ، وَرَخَّصَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ فِي الصَّلَاةِ فِي رِحَابِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ أَبُو مِجْلَزٍ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ : إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ الْإِمَامِ جَائِزَةً إِذَا صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ رَحْبَةٍ ، أَوْ طَرِيقٍ يَتَّصِلُ بِهِ ، أَوْ بِرَحْبَتِهِ وَالصُّفُوفُ مُتَّصِلَةٌ ، أَوْ مُنْقَطِعَةٌ ، فَصَلَاتُهُ تُجْزِيهِ إِذَا عَقَلَ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، بِأَحَدِ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ تَكْبِيرَهُ ، أَوْ يَرَى رُكُوعَهُ ، وَسُجُودَهُ ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، وَبَيْنَ مَوْضِعِ الْإِمَامِ حَائِلٌ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، إِلَّا أَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ ، فَإِذَا انْقَطَعَتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ ، قَالَ : يُجْزِيهِ ، فَإِنْ كَانَ طَرِيقًا رَفِيعَ النَّاسِ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، صُفُوفًا مُتَّصِلَةً ، فَإِنَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ تَامَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ . وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : فِي أَهْلِ السَّفِينَتَيْنِ يُرِيدُ أَهْلُ إِحْدَى تِلْكَ السَّفِينَتَيْنِ أَنْ يَأْتَمُّوا بِإِمَامِ الْأُخْرَى ، فَلَهُمْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ السَّفِينَتَيْنِ فُرْجَةٌ قَدْرُ مَوْضِعِ فُرْجَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَمَامَ الْأُخْرَى ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ . فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَفْعَلَانِهِ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَمَامَ الْإِمَامِ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِيمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ : يُعِيدُ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ظُهْرًا أَرْبَعًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
85528 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ - حديث رقم 6072
371968 - 157 ~ ابن المنذر في الأوسط - جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ - حديث رقم 1823