حديث رقم 3280 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 2578
و باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 2578
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ برقم 3344
و بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ برقم 3345
و بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ برقم 3344
و بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ برقم 3345
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ برقم 4053
و بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ برقم 4053
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالتَّغْلِيظِ برقم 14
و بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالتَّغْلِيظِ برقم 14
) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1513
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4475
) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 974
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5175
و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5176
و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5177
و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5178
) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3970
و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3972
و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3973
و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3974
) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذُّنُوبِ برقم 164
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ برقم 18706
و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18871
و بَابُ : عِلْمُ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ برقم 19486
) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1513
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4475
) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 974
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5175
و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5176
و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5177
و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5178
) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3970
و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3972
و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3973
و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3974
) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذُّنُوبِ برقم 164
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ برقم 18706
و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18871
و بَابُ : عِلْمُ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ برقم 19486
|