حديث رقم 3280 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي

نص الحديث

3280 وَهَذَا لِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُحْتَمَلُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ لَمْ يَرُدَّ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 2578 و باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 2578 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ برقم 3344 و بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ برقم 3345 و بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ برقم 3344 و بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ برقم 3345 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ برقم 4053 و بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ برقم 4053 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالتَّغْلِيظِ برقم 14 و بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالتَّغْلِيظِ برقم 14 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1513 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4475 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 974 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5175 و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5176 و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5177 و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5178 ) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3970 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3972 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3973 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3974 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذُّنُوبِ برقم 164 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ برقم 18706 و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18871 و بَابُ : عِلْمُ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ برقم 19486 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1513 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4475 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 974 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5175 و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5176 و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5177 و بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا برقم 5178 ) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3970 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3972 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3973 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3974 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذُّنُوبِ برقم 164 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ برقم 18706 و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18871 و بَابُ : عِلْمُ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ برقم 19486