حديث رقم 1886 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1886 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَإِنَّهَا تَسْتَحْي فَتَسْكُتُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَ أَنْ يُزَوِّجَ أُمَّهُ مِنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ ، فَإِنَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، وَعُمَرُ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ كَانَ يَوْمَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ ، وَكَانَ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ ، وَأَمَّا تَزْوِيجُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ بَنِي أَعْمَامِهَا وَكِلَاهُمَا يَنْتَسِبَانِ إِلَى حَرَامٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم 4861 و باب لا يجوز نكاح المكره برقم 6580 و باب في النكاح برقم 6605 و باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم 4861 و باب لا يجوز نكاح المكره برقم 6580 و باب في النكاح برقم 6605 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ برقم 2636 و بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ برقم 2636 ) و ( إذن البكر برقم 3250 و البكر يزوجها أبوها وهي كارهة برقم 3253 و إذن البكر برقم 3250 و البكر يزوجها أبوها وهي كارهة برقم 3253 ) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 23640 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24496 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24768 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25112 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 23640 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24496 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24768 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25112 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4156 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4157 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4158 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4156 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4157 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4158 ) والنسائي في الكبرى ( إِذْنُ الْبِكْرِ برقم 4275 و الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ برقم 4287 و إِذْنُ الْبِكْرِ برقم 4275 و الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ برقم 4287 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ برقم 9987 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا برقم 12021 و الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا برقم 12034 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4679 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4765 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 690 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى برقم 3454 و بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى برقم 3455 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الزِّيَادَاتِ برقم 4882 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5023 ) والطبراني في الأوسط ( بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 7034 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3104 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3105 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3106 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( كَهْمَسٌ الدَّعَّاءُ برقم 8619 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12804 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12825 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12826 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ برقم 1885 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ برقم 9987 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا برقم 12021 و الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا برقم 12034 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4679 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4765 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 690 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى برقم 3454 و بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى برقم 3455 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الزِّيَادَاتِ برقم 4882 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5023 ) والطبراني في الأوسط ( بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 7034 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3104 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3105 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3106 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( كَهْمَسٌ الدَّعَّاءُ برقم 8619 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12804 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12825 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12826 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ برقم 1885