حديث رقم 1886 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ النِّكَاحِ
نص الحديث
|
1886 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَإِنَّهَا تَسْتَحْي فَتَسْكُتُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَ أَنْ يُزَوِّجَ أُمَّهُ مِنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ ، فَإِنَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، وَعُمَرُ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ كَانَ يَوْمَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ ، وَكَانَ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ ، وَأَمَّا تَزْوِيجُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ بَنِي أَعْمَامِهَا وَكِلَاهُمَا يَنْتَسِبَانِ إِلَى حَرَامٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم 4861
و باب لا يجوز نكاح المكره برقم 6580
و باب في النكاح برقم 6605
و باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم 4861
و باب لا يجوز نكاح المكره برقم 6580
و باب في النكاح برقم 6605
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ برقم 2636
و بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ برقم 2636
) و ( إذن البكر برقم 3250
و البكر يزوجها أبوها وهي كارهة برقم 3253
و إذن البكر برقم 3250
و البكر يزوجها أبوها وهي كارهة برقم 3253
) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 23640
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24496
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24768
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25112
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 23640
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24496
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24768
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25112
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4156
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4157
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4158
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4156
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4157
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4158
) والنسائي في الكبرى ( إِذْنُ الْبِكْرِ برقم 4275
و الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ برقم 4287
و إِذْنُ الْبِكْرِ برقم 4275
و الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ برقم 4287
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ برقم 9987
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا برقم 12021
و الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا برقم 12034
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4679
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4765
) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 690
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى برقم 3454
و بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى برقم 3455
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الزِّيَادَاتِ برقم 4882
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5023
) والطبراني في الأوسط ( بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 7034
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3104
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3105
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3106
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( كَهْمَسٌ الدَّعَّاءُ برقم 8619
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12804
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12825
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12826
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ برقم 1885
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ برقم 9987
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا برقم 12021
و الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا برقم 12034
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4679
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4765
) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 690
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى برقم 3454
و بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى برقم 3455
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الزِّيَادَاتِ برقم 4882
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5023
) والطبراني في الأوسط ( بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 7034
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3104
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3105
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3106
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( كَهْمَسٌ الدَّعَّاءُ برقم 8619
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12804
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12825
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12826
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ برقم 1885
|