حديث رقم - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1867 وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، وَقِيلَ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :