2179 وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ * |
التخريج |
اخرجه البيهقي في السنن الكبير ( 46/855 برقم 14353 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1839 برقم 13572 و 10/1839 برقم 13575 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 46/855 برقم 14353 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1839 برقم 13572 و 10/1839 برقم 13575 ) |