حديث رقم 2179 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ الْإِيلَاءِ
نص الحديث
|
2179 وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِحَبَلِ امْرَأَتِهِ برقم 14353
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ برقم 13572
و فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ برقم 13575
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِحَبَلِ امْرَأَتِهِ برقم 14353
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ برقم 13572
و فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ برقم 13575
|