حديث رقم 2179 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ الْإِيلَاءِ

نص الحديث

2179 وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِحَبَلِ امْرَأَتِهِ برقم 14353 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ برقم 13572 و فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ برقم 13575 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِحَبَلِ امْرَأَتِهِ برقم 14353 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ برقم 13572 و فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ برقم 13575