حديث رقم 2226 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ الْإِيلَاءِ
نص الحديث
|
2226 أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ ، قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ : وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمِّيَ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحَلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ وَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ ، فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ هَكَذَا رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ : تَفْتَضُّ قَالَ الْقُتَبِيُّ : أَيْ تَكْسِرُ مَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْعِدَّةِ بِطَائِرٍ تَمْسَحُ بِهِ قُبُلَهَا ، وَتَنْبُذُهُ فَلَا يَكَادُ يَعِيشُ وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيُّ : فَتَقْتَبِصُ بِالْقَافِ ، وَالْبَاءِ ، وَالصَّادِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْقَبْصُ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الدَّابَّةِ مَوْضِعًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا ، وَالْقَبْضُ الْأَخْذُ بِالْكَفِّ كُلِّهَا ، وَالْحِفْشُ : الْبَيْتُ الصَّغِيرُ الذَّلِيلُ مِنَ الشَّعْرِ ، وَالْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1233
و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1234
و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1235
و باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم 5044
و باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم 5045
و باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234]- إلى قوله - {بما تعملون خبير} [البقرة: 234] برقم 5053
و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1233
و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1234
و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1235
و باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم 5044
و باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم 5045
و باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234]- إلى قوله - {بما تعملون خبير} [البقرة: 234] برقم 5053
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2822
و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2823
و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2825
و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2828
و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2822
و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2823
و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2825
و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2828
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1992
و أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1993
و أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1992
و أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1993
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها برقم 1178
و باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها برقم 1179
) والنسائي في الصغرى ( باب: عدة المتوفى عنها زوجها برقم 3480
و باب: سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها برقم 3506
و ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية برقم 3512
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها برقم 1178
و باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها برقم 1179
) والنسائي في الصغرى ( باب: عدة المتوفى عنها زوجها برقم 3480
و باب: سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها برقم 3506
و ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية برقم 3512
) وأحمد في المسند (
مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 26178
و
مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 26189
و
مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 26190
و وَمِنْ حَدِيثِ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ أَيْضًا برقم 26784
و
مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 26178
و
مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 26189
و
مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 26190
و وَمِنْ حَدِيثِ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ أَيْضًا برقم 26784
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ برقم 1269
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ برقم 1270
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ برقم 1269
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ برقم 1270
) وابن حبان في صحيحه ( فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4379
و فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4380
و فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4379
و فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4380
) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ برقم 2262
و بَابٌ فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ برقم 2262
) والنسائي في الكبرى ( عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 4583
و سُقُوطُ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 4610
و الزِّينَةُ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ برقم 4616
و قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا برقم 50092
و عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 4583
و سُقُوطُ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 4610
و الزِّينَةُ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ برقم 4616
و قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا برقم 50092
) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ برقم 1684
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11739
و بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11743
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 302
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ الْخِدْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي عَسْبِ الْفَرَسِ برقم 1979
) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ برقم 1270
و حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ برقم 1271
) و (
ذِكْرُ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بُعِثَ بِهِ
برقم 9741
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6999
) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ الْعَدَدِ برقم 744
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3765
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3766
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3770
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3771
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3777
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3778
) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ برقم 148
و بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ برقم 149
) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18129
و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18130
و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18131
و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18132
و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18133
و مَا أَسْنَدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ برقم 18827
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14487
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14488
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14490
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14491
) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ برقم 1684
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11739
و بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11743
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 302
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ الْخِدْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي عَسْبِ الْفَرَسِ برقم 1979
) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ برقم 1270
و حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ برقم 1271
) و (
ذِكْرُ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بُعِثَ بِهِ
برقم 9741
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6999
) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ الْعَدَدِ برقم 744
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3765
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3766
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3770
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3771
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3777
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3778
) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ برقم 148
و بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ برقم 149
) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18129
و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18130
و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18131
و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18132
و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18133
و مَا أَسْنَدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ برقم 18827
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14487
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14488
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14490
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14491
|