حديث رقم 4725 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ الْعِلْمِ
نص الحديث
|
4725 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَبِيحَةَ مَلَكَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَسَأَلَتْ أَهْلَ الْجَارِيَةِ ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ فَرَكِبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب شهادة المرضعة برقم 2545
و باب شهادة المرضعة برقم 4832
و باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله برقم 88
و باب تفسير المشبهات برقم 1968
و باب إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد برقم 2525
و باب شهادة الإماء والعبيد برقم 2544
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع برقم 1133
) و ( الشهادة في الرضاع برقم 3314
) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ برقم 15892
و حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ برقم 15893
و حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ برقم 15896
و حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ برقم 15897
و حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ برقم 19078
و حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ برقم 19079
) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهَا برقم 4290
و ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُقْبَةَ فَارَقَهَا ، وَتَزَوَّجَتْ آخَرَ غَيْرَهُ ، حِينَ برقم 4291
) والحاكم في المستدرك ( ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 5862
) والدارمي في سننه ( بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ برقم 2234
) والنسائي في الكبرى ( الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ برقم 4380
و مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَمَةِ برقم 4893
و شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا برقم 4894
و شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا برقم 4895
) والطيالسي في مسنده ( عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ برقم 1421
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ برقم 13509
و بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ برقم 13510
و بَابٌ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ برقم 14927
و بَابٌ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ برقم 14928
) والحميدي في مسنده ( حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ النَّوْفَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 564
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 952
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا برقم 12474
و مَسْأَلَةُ شُهُودِ الرَّضَاعِ برقم 35483
) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 983
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ برقم 3603
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ برقم 3604
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3961
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3963
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3964
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3965
) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( بَابُ الْجِيمِ برقم 4840
و أُمُّ يَحْيَى بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ برقم 7423
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ برقم 14624
و بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ برقم 14625
و بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ برقم 14626
و بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ برقم 14627
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ برقم 2280
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 680
|