حديث رقم 14581 - من كتاب السنن الكبير للبيهقي - كِتَابُ الرَّضَاعِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ برقم 2720
) وأبو داود في سننه ( بَابُ هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ برقم 1803
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان برقم 1131
) والنسائي في الصغرى ( القدر الذي يحرم من الرضاعة برقم 3294
و القدر الذي يحرم من الرضاعة برقم 3295
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ برقم 1946
) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ ، وَلَا تَفَقَّهَ برقم 4300
و ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِي طُرُقِ الْأَخْبَارِ برقم 4301
) والدارمي في سننه ( بَابُ كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ برقم 2230
) والنسائي في الكبرى ( الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ برقم 4347
و الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ برقم 4348
و الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ برقم 4354
و الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ برقم 4355
و الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ برقم 4358
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 931
) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ برقم 988
و شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ برقم 989
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4588
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4688
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4690
) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 671
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3574
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3575
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3576
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3577
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3944
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3946
) والرامهرمزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ( بَابُ الْقَوْلِ فِي الْإِجَازَةِ وَالْمُنَاوَلَةِ برقم 459
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1272
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ برقم 14582
و بَابُ مَنْ قَالَ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ برقم 14601
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ برقم 2267
|