حديث رقم 14583 - من كتاب السنن الكبير للبيهقي - كِتَابُ الرَّضَاعِ

نص الحديث

14583 أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ أَوْ قَالَ : الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ برقم 2721 و بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ برقم 2723 و بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ برقم 2724 و بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ برقم 2725 ) و ( القدر الذي يحرم من الرضاعة برقم 3292 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ برقم 1945 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ أَبِي رِمْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 26288 و حَدِيثُ أَبِي رِمْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 26294 و حَدِيثُ أَبِي رِمْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 26300 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ برقم 4302 ) والدارمي في سننه ( بَابُ كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ برقم 2231 ) والنسائي في الكبرى ( الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ برقم 4350 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ برقم 13471 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 932 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا برقم 13046 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ برقم 6915 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3578 و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3579 و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3580 و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3581 و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3584 و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3585 و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ برقم 3601 و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ برقم 3602 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3951 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3952 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3953 ) والطبراني في الكبير ( عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ برقم 22312 و عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ برقم 22313 و عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ برقم 22314 و عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ برقم 22315 و عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ برقم 22316 و عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ برقم 22317 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ برقم 14584 و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ برقم 14585 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ برقم 2268