حديث رقم 14583 - من كتاب السنن الكبير للبيهقي - كِتَابُ الرَّضَاعِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ برقم 2721
و بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ برقم 2723
و بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ برقم 2724
و بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ برقم 2725
) و ( القدر الذي يحرم من الرضاعة برقم 3292
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ برقم 1945
) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ أَبِي رِمْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 26288
و حَدِيثُ أَبِي رِمْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 26294
و حَدِيثُ أَبِي رِمْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 26300
) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ برقم 4302
) والدارمي في سننه ( بَابُ كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ برقم 2231
) والنسائي في الكبرى ( الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ برقم 4350
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ برقم 13471
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 932
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا برقم 13046
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ برقم 6915
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3578
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3579
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3580
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3581
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3584
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3585
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ برقم 3601
و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ برقم 3602
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3951
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3952
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3953
) والطبراني في الكبير (
عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ
برقم 22312
و
عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ
برقم 22313
و
عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ
برقم 22314
و
عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ
برقم 22315
و
عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ
برقم 22316
و
عِصْمَةُ بْنُ قَيْسِ السُّلَمِيُّ
برقم 22317
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ برقم 14584
و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ برقم 14585
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ برقم 2268
|