6889 وَرُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ صَدَعَهَا صَدْعَيْنِ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدْعِ الْآخَرِ * |