5 وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ أَبُو الْفَضْلِ ، نا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، أنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطُّنَافِسِيُّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ * |