3102 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ إِلَّا مَعْمَرٌ ، وَلَا يُرْوَى ، عَنْ جَابِرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ * |