7993 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّبَالِيُّ ، نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، نَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ، نَا الْحَسَنُ قَالَ : قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ : مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الرَّبَالِيُّ * |