حديث رقم 1105 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب النكاح

نص الحديث

1105 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ : لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ ، وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ : : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المِثْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 6/405 برقم 1813 ) و ( 26/1674 برقم 3318 و 26/1675 برقم 3321 ) وابن ماجه في سننه ( 10/509 برقم 1888 ) وابن حبان في صحيحه ( 42/284 برقم 4226 ) والنسائي في الكبرى ( 39/1602 برقم 4390 و 39/1603 برقم 4393 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 17/1526 برقم 13956 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 0/151 برقم 5686 ) وابن جارود في المنتقى ( 6/71 برقم 701 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 14/508 برقم 3282 و 14/508 برقم 3283 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 10/353 برقم 1949 )