حديث رقم 1105 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب النكاح
نص الحديث
|
1105 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ : لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ ، وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ : : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المِثْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
اخرجه أبو داود في سننه ( 1813
) و ( 3318
, 3321
) وابن ماجه في سننه ( 1888
) وابن حبان في صحيحه ( 4226
) والنسائي في الكبرى ( 4390
, 4393
) وعبدالرزاق في مصنفه ( 13956
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 5686
) وابن جارود في المنتقى ( 701
) وأبو عوانة في مستخرجه ( 3282
, 3283
) والبيهقي في السنن الصغير ( 1949 )
|
|