حديث رقم 1105 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب النكاح
نص الحديث
|
1105 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ : لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ ، وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ : : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المِثْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه أبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الشِّغَارِ برقم 1813
) و ( باب: الشغار برقم 3318
و تفسير الشغار برقم 3321
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ برقم 1888
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4226
) والنسائي في الكبرى ( النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ برقم 4390
و تَفْسِيرُ الشِّغَارِ برقم 4393
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ : أَجَلٌ بِأَجَلٍ برقم 13956
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5686
) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 701
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ برقم 3282
و بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ برقم 3283
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ برقم 1949
|