421 حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ ، أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَبْزُقْ أَمَامَهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ ، إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ * |