1435 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : إِذَا دَخَلْتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَةً عِنْدَهَا ، إِلَّا أَنْ يُعْلِمُوا ذَلِكَ زَوْجَهَا * |
التخريج |
96457 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ - حديث رقم 15589 |