حديث رقم - من كتاب سنن سعيد بن منصور - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

1502 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلًا جُلِدَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :