حديث رقم 624 - من كتاب سنن سعيد بن منصور - كِتَابُ النِّكَاحِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك برقم 2056
و باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم 4837
و باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم 4838
و باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع برقم 4866
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2607
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2608
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2609
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2610
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2611
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2612
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2613
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2614
و بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ برقم 2625
و بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ برقم 2626
) وأبو داود في سننه ( بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 1805
و بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 1806
و بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ برقم 1818
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها برقم 1107
و باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه برقم 1115
) والنسائي في الصغرى ( النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه برقم 3223
و النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه برقم 3224
و النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه برقم 3225
و النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه برقم 3226
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3272
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3273
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3274
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3275
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3276
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3277
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3278
و تحريم الجمع بين المرأة وخالتها برقم 3279
و تحريم الجمع بين المرأة وخالتها برقم 3280
و سوم الرجل على سوم أخيه برقم 4471
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ برقم 1872
و بَابُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا برقم 1934
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ برقم 1100
و بَابُ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ برقم 1120
و بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ برقم 1633
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4122
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4124
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4126
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4144
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4145
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4146
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4187
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4189
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4191
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4192
) والدارمي في سننه ( بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِطْبَةِ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ برقم 2158
و بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا برقم 2162
و بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا برقم 2163
) والنسائي في الكبرى ( تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4326
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4327
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4328
و سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ برقم 4959
و فِي النَّجْشِ برقم 4964
و النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ برقم 4254
و النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ برقم 4255
و خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ برقم 4256
و خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ برقم 4257
و خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ برقم 4258
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4316
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4317
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4318
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4319
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4320
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4321
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4322
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4325
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 6503
) وابن جارود في المنتقى ( بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ برقم 546
و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 659
و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 667
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا برقم 3337
و بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا برقم 3338
و بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا ، وَبِنْتُ برقم 3339
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3340
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3341
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3342
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3343
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3344
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3345
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3346
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3347
و بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ برقم 3348
و بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ برقم 3349
و بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ برقم 3351
و بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ، برقم 3352
و بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ، برقم 3353
و بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى برقم 3972
و بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا برقم 4011
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 2722
و بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 2723
و بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 2724
و بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 2725
و بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 2726
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5202
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5203
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5204
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5205
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5206
) والعقيلي في الضعفاء ( مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، بَصْرِيٌّ برقم 1733
و مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، بَصْرِيٌّ برقم 1734
) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ برقم 202
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 359
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 986
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 993
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2154
) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطَّانُ برقم 1143
) وابن المقرئ في معجمه ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 483
و بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 689
و مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ برقم 1143
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ برقم 9040
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10208
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10210
و بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً ، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً برقم 10900
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13054
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13055
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13056
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13057
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13058
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13059
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13062
) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطَّانُ برقم 1143
) وابن المقرئ في معجمه ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 483
و بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 689
و مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ برقم 1143
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ برقم 9040
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10208
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10210
و بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً ، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً برقم 10900
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13054
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13055
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13056
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13057
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13058
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13059
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13062
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13063
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ برقم 13145
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ برقم 13150
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا برقم 1917
) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 2405
و وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ برقم 2636
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 10434
و بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 10436
و بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 10439
) والحميدي في مسنده ( بَابُ الْبُيُوعِ برقم 991
و بَابُ الْبُيُوعِ برقم 992
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 627
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 628
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 629
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 630
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 631
) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ برقم 1311
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا برقم 12792
و مَنْ قَالَ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ برقم 13642
) والترمذي في العلل الكبير ( كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ برقم 172
|