حديث رقم 946 - من كتاب سنن سعيد بن منصور - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

946 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ ، مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَقُلْتُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :