حديث رقم 3062 - من كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي - كِتَابُ الْعَتَاقِ

نص الحديث

3062 حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ أَيْ وَصَّى إِلَيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي , فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ , فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي , وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ . . . . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ , فَأَتَتْ , فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا مَوْلَاهَا , فَقَدْ لَزِمَهُ كُلُّ وَلَدٍ يَجِيءُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ , ادَّعَاهُ أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ , لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . فَأَلْحَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَمْعَةَ , لَا لِدَعْوَةِ ابْنِهِ , لِأَنَّ دَعْوَةَ الِابْنِ لِلنَّسَبِ لِغَيْرِهِ مِنْ أَبِيهِ , غَيْرُ مَقْبُولَةٍ . وَلَكِنْ لِأَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ فِرَاشًا لِزَمْعَةَ , بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب تفسير المشبهات برقم 1969 و باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه برقم 2132 و باب دعوى الوصي للميت برقم 2318 و باب أم الولد برقم 2423 و باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى برقم 2620 و باب برقم 4076 و باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة برقم 6397 و باب من ادعى أخا أو ابن أخ برقم 6413 و باب: للعاهر الحجر برقم 6463 و باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا برقم 6798 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ برقم 2737 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1973 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ برقم 2009 ) و ( باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش برقم 3467 و باب: فراش الأمة برقم 3470 ) وعبدالله بن المبارك في مسنده ( الهبة والعتق برقم 219 ) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 472 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 473 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ برقم 185 ) والطيالسي في مسنده ( عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ برقم 1535 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ برقم 13367 و بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ برقم 13372 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 235 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ برقم 1973 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ برقم 13690 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4305 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 711 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3605 و بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3606 و بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3607 و بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3608 و بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3609 و بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3610 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الطَّلَاقِ برقم 3017 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3598 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3599 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3600 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3602 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4479 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَهْرِ برقم 3370 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4023 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4024 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4025 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ برقم 10735 و بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ برقم 10736 و بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ برقم 10737 و بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ برقم 14356 و بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ برقم 14357 و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18870 و بَابٌ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ , برقم 19562 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ برقم 1649 ) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 23540 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 23548 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24431 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25083 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25337 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25445 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25539 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ الْقَضَاءِ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ برقم 1429 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4179 ) والدارمي في سننه ( بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ برقم 2217 و بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ برقم 2218 ) والنسائي في الكبرى ( إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ برقم 4570 و فِرَاشُ الْأَمَةِ برقم 4573