حديث رقم 3062 - من كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي - كِتَابُ الْعَتَاقِ
نص الحديث
|
3062 حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ أَيْ وَصَّى إِلَيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي , فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ , فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي , وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ . . . . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ , فَأَتَتْ , فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا مَوْلَاهَا , فَقَدْ لَزِمَهُ كُلُّ وَلَدٍ يَجِيءُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ , ادَّعَاهُ أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ , لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . فَأَلْحَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَمْعَةَ , لَا لِدَعْوَةِ ابْنِهِ , لِأَنَّ دَعْوَةَ الِابْنِ لِلنَّسَبِ لِغَيْرِهِ مِنْ أَبِيهِ , غَيْرُ مَقْبُولَةٍ . وَلَكِنْ لِأَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ فِرَاشًا لِزَمْعَةَ , بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب تفسير المشبهات برقم 1969
و باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه برقم 2132
و باب دعوى الوصي للميت برقم 2318
و باب أم الولد برقم 2423
و باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى برقم 2620
و باب برقم 4076
و باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة برقم 6397
و باب من ادعى أخا أو ابن أخ برقم 6413
و باب: للعاهر الحجر برقم 6463
و باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا برقم 6798
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ برقم 2737
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1973
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ برقم 2009
) و ( باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش برقم 3467
و باب: فراش الأمة برقم 3470
) وعبدالله بن المبارك في مسنده ( الهبة والعتق برقم 219
) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 472
و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 473
) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ برقم 185
) والطيالسي في مسنده ( عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ برقم 1535
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ برقم 13367
و بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ برقم 13372
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 235
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ برقم 1973
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ برقم 13690
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4305
) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 711
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3605
و بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3606
و بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3607
و بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3608
و بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3609
و بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3610
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الطَّلَاقِ برقم 3017
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3598
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3599
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3600
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3602
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4479
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَهْرِ برقم 3370
و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4023
و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4024
و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4025
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ برقم 10735
و بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ برقم 10736
و بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ برقم 10737
و بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ برقم 14356
و بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ برقم 14357
و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18870
و بَابٌ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ , برقم 19562
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ برقم 1649
) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 23540
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 23548
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24431
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25083
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25337
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25445
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25539
) ومالك في الموطأ ( بَابُ الْقَضَاءِ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ برقم 1429
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4179
) والدارمي في سننه ( بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ برقم 2217
و بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ برقم 2218
) والنسائي في الكبرى ( إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ برقم 4570
و فِرَاشُ الْأَمَةِ برقم 4573
|