حديث رقم 1562 - من كتاب صحيح ابن خزيمة - كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

نص الحديث

1562 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ ، حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ - أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَإِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمِي ، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ : فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَذِنْتُ لَهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ قَالَ : فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ ، فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَأَجْلَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ قَالَ : فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ؟ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، إِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الزُّهْرِيَّ - فَسَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ مِنْ سَرَاتِهِمْ - عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ وَفِي خَبَرِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي . وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ تَقَعُ عَلَى مَنْ فِي بَصَرِهِ سَوْءٌ وَإِنْ كَانَ يُبْصِرُ بَصَرَ سَوْءٍ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَارَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ ، لَسْتُ أَشُكُّ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْمَى لَمْ يَكُنْ يُبْصِرُ ، فَأَمَّا وَقْتَ سُؤَالِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّمَا سَأَلَ إِلَى أَنْ أَيْقَنْتُ فِي لَفْظِ هَذَا الْخَبَرِ . حَدَّثَنَا بِخَبَرِ مَعْمَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ وَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب يسلم حين يسلم الإمام وكان ابن عمر رضي الله عنهما: «يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه» برقم 815 و باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة برقم 817 و باب صلاة النوافل جماعة برقم 1145 و باب برقم 3818 و باب الخزيرة برقم 5109 و باب العمل الذي يبتغى به وجه الله برقم 6085 و باب ما جاء في المتأولين برقم 6572 و باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس برقم 416 و باب المساجد في البيوت برقم 417 و باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله برقم 647 و باب إذا زار الإمام قوما فأمهم برقم 665 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ مَنْ لَقِي اللَّهَ بِالْإِيمَانِ وَهُو غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ برقم 77 و بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ برقم 1099 ) والنسائي في الصغرى ( إمامة الأعمى برقم 785 و الجماعة للنافلة برقم 840 و تسليم المأموم حين يسلم الإمام برقم 1318 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ برقم 759 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 16230 و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 16231 و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 16232 و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 16233 و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 16234 و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 23234 و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 23236 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ برقم 425 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ برقم 1581 و جُمَّاعُ أَبْوَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ برقم 1615 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ برقم 223 و بَابُ الْمَسَاجِدِ برقم 1639 و فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ برقم 2110 و بَابُ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ برقم 4617 ) والنسائي في الكبرى ( إِمَامَةُ الْأَعْمَى برقم 852 و الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ مِنَ الصَّلَاةِ برقم 906 و تَسْلِيمُ الْمَأْمُومِ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ برقم 1230 و مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ برقم 9575 و مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ برقم 9577 و مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ برقم 9578 و مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ برقم 9579 و مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ برقم 9580 و سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 10113 و سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 10114 ) وابن المبارك في الزهد والرقائق ( بَابُ ذِكْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَلَّ وَعَلَا برقم 907 ) وعبدالله بن المبارك في مسنده ( الصلاة برقم 43 ) والشافعي في السنن المأثورة ( بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ برقم 143 و بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ برقم 144 و بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ برقم 145 ) والطيالسي في مسنده ( عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ السَّالِمِيُّ برقم 1325 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الرُّخْصَةِ لِمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ برقم 1860 ) و ( عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأُمُّهُ مِنْ مُزَيْنَةَ ، وَكَانَ لِعِتْبَانَ مِنَ الْوَلَدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأُمُّهُ لَيْلَى بِنْتُ رِئَابِ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ رِئَا برقم 4243 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ برقم 5984 و فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ برقم 5985 و فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ برقم 8669 ) وابن شبة في تاريخ المدينة ( ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 210 و ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 212 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ برقم 1708 و عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ برقم 1709 و عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ برقم 1710 ) وأبو يعلى الموصلي في المفاريد ( عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ برقم 17 و عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ برقم 18 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عِتْبَانَ برقم 1474 و مُسْنَدُ عِتْبَانَ برقم 1475 و ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ برقم 3375 ) والروياني في مسنده ( مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ برقم 1360 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، برقم 14 و بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، برقم 15 و بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، برقم 16 و ابْتِدَاءُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ وَمَا فِيهَا برقم 1004 و ابْتِدَاءُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ وَمَا فِيهَا برقم 1005 ) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلْعُمْيَانِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ برقم 1868 و أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ برقم 1894 و جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ برقم 2043 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4448 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4449 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4451 ) والمحاملي في الأمالي ( مَجْلِسٌ آخَرُ برقم 243 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1551 ) والطبراني في الكبير ( مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13979 و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13981 و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13983 و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13984 و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13985 و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13986 و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13987 و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13988 و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13990 و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13992 و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13994 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ برقم 13280 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ شَهِدَ بَدْرًا ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى فِي بَنِي سَالِمٍ برقم 4977 و عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ شَهِدَ بَدْرًا ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى فِي بَنِي سَالِمٍ برقم 4978 و مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ عَوْفٍ ، شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ الَّذِي ذَبَّ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَضَرَ دَارَ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 5427 و مَحْمُودُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ شَهِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ برقم 5530 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ برقم 2794 و بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . برقم 4584 و بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . برقم 4585 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْعُذْرِ بِتَرْكِهَا برقم 4676 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 4758 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ برقم 4795 و بَابُ : لَا يُقْبَلُ الْجَرْحَ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ إِلَّا بِأَنْ يَقِفَهُ برقم 18728