حديث رقم 5154 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ
نص الحديث
|
5154 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قثنا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ . . . إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة برقم 2125
و باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه برقم 2355
و باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها برقم 3649
و باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد برقم 5067
و باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف برقم 5072
و باب {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وهل على المرأة منه شيء برقم 5078
و باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم برقم 6294
و باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، إذا لم يخف الظنون والتهمة برقم 6779
و باب القضاء على الغائب برقم 6796
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ برقم 3335
و بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ برقم 3336
و بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ برقم 3337
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3117
و أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3118
) والنسائي في الصغرى ( قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه برقم 5371
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا برقم 2304
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4329
و بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4330
و بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4331
و بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4332
) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ برقم 2238
) والنسائي في الكبرى ( قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ برقم 4853
و أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ برقم 7947
و أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ برقم 7948
) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 488
و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 489
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا برقم 16050
و بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا برقم 16051
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 238
) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ برقم 2253
) و (
وَفْدُ حَنِيفَةَ
برقم 10158
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الْمَرْأَةُ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا برقم 21652
) وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ( بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا برقم 509
) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (
بَابُ : مسك
برقم 649
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4516
) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 997
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5154
و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5155
و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5156
و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5157
) والسجستاني في مسند عائشة لابن أبي داود ( عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ برقم 103
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1584
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1585
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1586
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1587
) والطبراني في الكبير ( بَابُ الْهَاءِ برقم 19877
و بَابُ الْهَاءِ برقم 19878
و بَابُ الْهَاءِ برقم 19879
و بَابُ الْهَاءِ برقم 19880
و بَابُ الْهَاءِ برقم 19881
و بَابُ الْهَاءِ برقم 19882
و بَابُ الْهَاءِ برقم 19883
) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4000
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ برقم 10074
) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (
الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْحَارِثِيُّ يُكْنَى أَبَا عُمَارَةَ ، رَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَدْرٍ ، وَأُحُدٍ لِصِغَرِ سِنِّهِ ، وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْخَنْدَقُ ، وَقِيلَ أُحُدٌ ، وَغَز برقم 7224
و هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ برقم 7225
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 12553
و بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ برقم 14642
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ برقم 14680
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18829
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18838
و بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ . برقم 19580
و بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ . برقم 19581
و بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ . برقم 19582
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ برقم 2295
و بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ برقم 2307
و بَابُ مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ ، وَمَنْ أَجَازَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ برقم 3298
|