حديث رقم 3579 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ

نص الحديث

3579 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، قَثَنَا وُهَيْبٌ ، قَثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :