18062 حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ ، أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ * |
التخريج |
اخرجه أحمد في المسند ( 18057 , 17226 , 17225 , 17224 , 17223 , 17221 ) والطبراني في الأوسط ( 2625 , 2624 ) |