حديث رقم 1681 - من كتاب مسند الطيالسي - أَحَادِيثُ النِّسَاءِ

نص الحديث

1681 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ كِلْتَاهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( 2829 , 2830 ) والنسائي في الصغرى ( 3483 , 3504 , 3505 ) وابن ماجه في سننه ( 2093 , 2094 ) وأحمد في المسند ( 25891 , 25892 , 25893 , 25894 , 25895 ) ومالك في الموطأ ( 1273 ) وابن حبان في صحيحه ( 4377 , 4378 ) والدارمي في سننه ( 2261 ) والنسائي في الكبرى ( 4586 , 4608 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 11740 , 11741 ) والحميدي في مسنده ( 225 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 2566 , 2567 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 15733 , 15735 , 15738 ) وعبد بن حميد في مسنده ( 1537 ) والطبراني في الأوسط ( 949 , 1654 , 1980 , 5263 , 6054 ) والطبراني في الكبير ( 18050 , 18073 , 18074 , 18075 , 18099 , 18478 , 18479 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( 343 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 14492 , 14493 , 14494 )