حديث رقم 14308 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

14308 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه الترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة برقم 1084 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1885 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10181 و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 11086 و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 11087 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 532 و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 983 و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 988 و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 989 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11978 و فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا برقم 12020 و الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ برقم 14312 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2453 و أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2454 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4572 ) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الْعَسْكَرِيُّ برقم 291 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3071 ) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ( حَدِيثٌ فِي النِّكَاحِ وَالْمُهُوَرِ برقم 509 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12743 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12758 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12777 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12835 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12836 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12837 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12844 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12845 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12930 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12931 و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 13935 و بَابُ لَا ظِهَارَ قَبْلَ نِكَاحٍ برقم 14263 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1860 و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1863 و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1864 و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1865 و بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ برقم 3314 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 2205 ) والحاكم في المستدرك ( تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ برقم 3529