حديث رقم 14308 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الطَّلَاقِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه الترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة برقم 1084
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1885
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10181
و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 11086
و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 11087
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 532
و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 983
و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 988
و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 989
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11978
و فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا برقم 12020
و الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ برقم 14312
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2453
و أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2454
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4572
) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الْعَسْكَرِيُّ برقم 291
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3071
) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ( حَدِيثٌ فِي النِّكَاحِ وَالْمُهُوَرِ برقم 509
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12743
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12758
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12777
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12835
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12836
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12837
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12844
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12845
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12930
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12931
و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 13935
و بَابُ لَا ظِهَارَ قَبْلَ نِكَاحٍ برقم 14263
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1860
و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1863
و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1864
و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1865
و بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ برقم 3314
) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 2205
) والحاكم في المستدرك ( تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ برقم 3529
|