14351 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : إِنْ كَانَ قَالَ : طَالِقٌ ثَلَاثًا كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَّصِلًا فَهُوَ كَذَلِكَ * |