14589 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا * |
التخريج |
اخرجه أبو يوسف القاضي في الآثار ( 0/20 برقم 623 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 16/1124 برقم 10886 و 16/1124 برقم 10887 و 16/1210 برقم 11533 و 16/1212 برقم 11547 و 16/1219 برقم 11588 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 7/94 برقم 1543 و 7/94 برقم 1544 و 7/94 برقم 1554 و 7/94 برقم 1563 و 7/94 برقم 1574 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 12/2035 برقم 14563 و 12/2036 برقم 14569 و 12/2037 برقم 14570 و 12/2041 برقم 14601 و 12/2052 برقم 14683 و 12/2052 برقم 14685 و 12/2103 برقم 15019 ) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( 13/436 برقم 1747 ) والطبراني في الكبير ( 136/568 برقم 9509 و 136/568 برقم 9510 و 136/568 برقم 9511 و 136/568 برقم 9534 و 136/568 برقم 9535 و 136/568 برقم 9536 و 136/568 برقم 9537 و 136/568 برقم 9538 و 136/568 برقم 9541 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 42/812 برقم 14063 و 42/812 برقم 14068 و 42/812 برقم 14074 و 42/812 برقم 14075 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 10/371 برقم 2105 ) |