15060 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا : إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ ، فَأَشْهَدَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَرْتَدُّ برقم 15061 |