حديث رقم - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

15352 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيَّ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :