676 حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ * |
التخريج |
اخرجه ابن المنذر في الأوسط ( إِبَاحَةُ وَطْءِ الرَّجُلِ أَزْوَاجَهُ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ برقم 594 |